الشهيد الأول
336
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
يرثه ( 1 ) بالعتق لا بالإمامة ، وكمعتق هو ضامن جريرة ، كما لو كان قد ضمن جريرة كافر ثمّ استرقّ فأعتقه ، وقلنا ببقاء ضمان الجريرة . الثامن : سببان وهناك من يحجب أحدهما ، كزوج معتقته ولها ولد أو أخ . درس 180 قاعدة متى اجتمع قرابة الأبوين مع قرابة الأُمّ تشاركوا مع اتحاد الرتبة ، ويختصّ الردّ بقرابة الأبوين حيث يقع ، وكذا قرابة الأب وحده مع قرابة الأُمّ وحدها . ومتى اجتمع قرابة الأب وحده مع قرابة الأبوين فلا شيء لقرابة الأب . ومتى اجتمع قرابة الأب وحده مع قرابة الأُمّ وحدها ينزّل قرابة الأب منزلة قرابة الأبوين مع عدمهم . وفي الردّ على الاخوة خلاف ، يأتي إن شاء الله . قاعدة [ هل يجوز تقديم الأبعد على الأقرب ] لا يمنع أبعد أقرب ، إلَّا في مسألة إجماعية ، وهي ابن عمّ للأبوين مع عمّ لأب فابن العمّ يمنعه . ولا يتغيّر الحكم بتعدّد أحدهما أو تعدّدهما ، ولا بالزوج والزوجة . ويتغيّر بالذكورة والأُنوثة على الأقرب ، وفاقاً لابن إدريس ( 2 ) ، وقال الشيخ ( 3 ) : العمّة للأب كالعمّ ، وكذا بمجامعة الخال فيكون المال بين العمّ والخال - على ما يأتي إن شاء الله - وبه قال عماد الدين بن حمزة ( 4 ) رحمه الله ، وقال قطب الدين
--> ( 1 ) في « م » و « ق » : يرث . ( 2 ) السرائر : ج 3 ص 262 . ( 3 ) النهاية : ص 652 . ( 4 ) الوسيلة : ص 392 .